السيد أحمد الموسوي الروضاتي
169
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار ، فأما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة . وأيضا لا خلاف أن مال المكاتب لا زكاة فيه . . . * لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 73 : المسألة 84 : كتاب الزكاة : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض . . . دليلنا : قوله عليه السّلام : « فيما سقطت السماء العشر » فأوجب الزكاة في نفس الزرع ، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف . * إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 73 ، 74 : المسألة 85 : كتاب الزكاة : إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة لهم ، منصوص عليها . . . * في منتي درهم الزكاة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 75 : المسألة 88 : كتاب الزكاة : إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين ، أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . . . دليلنا : إنه لا خلاف أن في المائتين زكاة . . . * إذا كان عنده دراهم مغشوشة فلا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 76 : المسألة 89 : كتاب الزكاة : إذا كان عنده دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، سواء كان الغش نصف أو أقل أو أكثر . . . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه لا خلاف فيه . . . * إذا اجتمع معه دراهم ودنانير وجمع سبائك أو نقار للفرار من الزكاة وجب فيها الزكاة * قال فقهاء العامة تضم السبائك إلى الدراهم والدنانير في الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 77 : المسألة 90 : كتاب الزكاة : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار ، أخرج من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار إليها . وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض .